اعتمد صاحب السمو الملكي الدكتور / منصور بن متعب بن عبد العزيز مؤخراً إجراءات مزايدات تأجير العقارات البلدية حيث جرى تعميم الإجراءات على جميع أمانات وبلديات المملكة وذلك على النحو التالي :
1ــ أن تكون كراسة المزايدة متكاملة الإعداد ومتضمنة لكافة الاشتراطات والمواصفات والضوابط والمتطلبات العامة أو الخاصة بالنشاط موضوع المزايدة .
2ــ أن يحدد في كراسة المزايدة النشاط أو الأنشطة المتاح مزاولتها وعناصر المشروع ومكوناته ومواصفاته الفنية والإنشائية , وأن يكون النشاط المحدد في الإعلان مطابقاً لما هو محدد بكراسة المزايدة .
3ـ تضمين كراسة المزايدة مساحة الأرض المراد تأجيرها وموقعها وحدودها وأطوالها , وإن كان المراد تأجيره بناءً فبالإضافة إلى ما ذكر تحدد مواصفاته ومكوناته ومسطحات البناء والحالة الراهنة له والتعديلات أو الإضافات أو الترميمات اللازم إجراءها لهذا البناء .
4ــ أن لا تتجاوز مدة الاستثمار (مدة التعاقد) عما هو محدد للنشاط المنصوص عليها بلائحة التصرف في العقارات البلدية , مع ملاحظة عدم الإشارة إلى تمديد أو تجديد العقد ضمن كراسة شروط ومواصفات المزايدة باعتبار أن أحكام اللائحة نظمت ذلك .
5ــ تضمين كراسة المزايدة نصاً يؤكد على أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية وما تضمنته من أحكام وتعليمات تُعد المرجع للطرفين في حال تضمن العقد أو الشروط والمواصفات ما يخالفها .
6ــ الحرص على متابعة نشر الإعلان عن المزايدة في الحد الأدنى من الصحف وفقاً لما نصت عليه لائحة التصرف بالعقارات البلدية مع مراعاة أن يكون الإعلان في جريدة أم القرى مكملاً للمدة النظامية .
7ــ مراعاة أن تكون المزايدات المعلن عنها في يوم واحد في حدود الممكن إنجازه بالمهنية اللازمة من لجنة فتح المظاريف .
8ــ أن ينص في كراسة المزايدة على متطلبات التقديم ومرفقات العروض ومنها خطاب من المستثمر بالأجرة السنوية وأصل خطاب الضمان البنكي وكراسة الشروط والمنافسات مختومة وموقعا عليها من المستثمر ونسخ من الوثائق والمستندات المطلوب إرفاقها .
9ــ تنظيم محضر بقفل تقديم العطاءات في الموعد المحدد بالإعلان , وأن تفتح المظاريف من لجنة فتح المظاريف في الموعد المحدد بالإعلان , وعلى اللجنة التقيد بالقواعد العامة لفتح المظاريف كالتحقق من سلامة المظاريف وترقيمها وحصرها واثبات محتوياتها وما اشتملت عليه العروض من تعديل أو تصحيح أو طمس والتوقيع على كل عرض , وأن تثبت في محضرها الصحف المعلن عنها وتاريخ الإعلان في كل صحيفة , وعدد العروض المقدمة , وعليها بعد تنظيم محضرها إحالته مع كافة مستندات المزايدة للجنة الاستثمار .
10ــ التأكيد على لجنة الاستثمار بالانتهاء من تحليل العروض وتنظيم محضراً بتوصيتها خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ ورود المستندات إليها وأن يتضمن محضرها أسماء الصحف وتاريخ النشر بها والضمانات وقيمة ورقم وتاريخ كل ضمان , وعليها عند التحليل مراعاة الأسباب الموجبة لعدم الترسية كأن يكون الإعلان في الصحيفة الرسمية غير مكمل للمدة النظامية للإعلان أو يكون الإعلان في أقل من ثلاث صحف .
11ــ في الحالات التي تتطلب مفاوضة صاحب العطاء لرفع قيمة عرضه , على لجنة الاستثمار أن تُضمن نتيجة المفاوضة في محضرها .
12ــ إرفاق كافة مستندات المزايدة ــ عند الرفع للوزارة للاعتماد ــ مشفوعا بها الصحف المعلن فيها عن المزايدة وإذا لم تتوفر ترفق نسخ منها مصادق عليها من الجهة , ويوضح على كل نسخة رقم العدد وتاريخه .
13ــ التقيد التام بالضمان البنكي وشروطه في المزايدات وعدم الاعتداد بالشيكات المصدقة أو غيرها من الضمانات واعتبار ذلك قاعدة عامة مستقاة من النظام يعمل بها في جميع المزايدات .